- وَلَا رُؤْيَتُهُ.

- وَلَا فِقْهُهُ.

- وَلَا مَعْرِفَةُ نَسَبِهِ.

- وَيُقْبَلُ الْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ إِنْ كَانَ شَاهِدًا.

- وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ بِإِجْمَاعِ الْمُعْتَبَرِينَ (?).

- وَالصَّحَابِيُّ: مَنْ صَحِبَهُ وَلَوْ سَاعَةً، أَوْ رَآهُ مُؤْمِنًا.

- وَتَثْبُتُ صُحْبَتُهُ:

- بِخَبَرِ غَيْرِهِ عَنْهُ.

- أَوْ خَبَرِهِ عَنْ نَفْسِهِ.

- وَغَيْرُ الصَّحَابِيِّ: لَا بُدَّ مِنْ تَزْكِيَتِهِ؛ كَالشَّهَادَةِ.

- وَالرِّوَايَةُ عَنْهُ: تَزْكِيَةٌ فِي رِوَايَةٍ، بِشَرْطِ أَنْ يُعْلَمَ مِنْ عَادَةِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015