- وَلَا رُؤْيَتُهُ.
- وَلَا فِقْهُهُ.
- وَلَا مَعْرِفَةُ نَسَبِهِ.
- وَيُقْبَلُ الْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ إِنْ كَانَ شَاهِدًا.
- وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ بِإِجْمَاعِ الْمُعْتَبَرِينَ (?).
- وَالصَّحَابِيُّ: مَنْ صَحِبَهُ وَلَوْ سَاعَةً، أَوْ رَآهُ مُؤْمِنًا.
- وَتَثْبُتُ صُحْبَتُهُ:
- بِخَبَرِ غَيْرِهِ عَنْهُ.
- أَوْ خَبَرِهِ عَنْ نَفْسِهِ.
- وَغَيْرُ الصَّحَابِيِّ: لَا بُدَّ مِنْ تَزْكِيَتِهِ؛ كَالشَّهَادَةِ.
- وَالرِّوَايَةُ عَنْهُ: تَزْكِيَةٌ فِي رِوَايَةٍ، بِشَرْطِ أَنْ يُعْلَمَ مِنْ عَادَةِ