(3) وَالضَّبْطُ:

- سَمَاعًا.

- وَأَدَاءً.

(4) وَالْعَدَالَةُ: فَلَا يُقْبَلُ مِنْ فَاسِقٍ.

- إِلَّا بِبِدْعَةٍ مُتَأَوِّلًا عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ (?) وَالشَّافِعِيِّ (?).

- وَالْمَجْهُولُ فِي شَرْطٍ مِنْهَا: لَا يُقْبَلُ، كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ.

- وَعَنْهُ: إِلَّا فِي الْعَدَالَةِ، كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ (?).

- وَلَا يُشْتَرَطُ:

- ذُكُورِيَّتُهُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015