(3) وَالضَّبْطُ:
- سَمَاعًا.
- وَأَدَاءً.
(4) وَالْعَدَالَةُ: فَلَا يُقْبَلُ مِنْ فَاسِقٍ.
- إِلَّا بِبِدْعَةٍ مُتَأَوِّلًا عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ (?) وَالشَّافِعِيِّ (?).
- وَالْمَجْهُولُ فِي شَرْطٍ مِنْهَا: لَا يُقْبَلُ، كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ.
- وَعَنْهُ: إِلَّا فِي الْعَدَالَةِ، كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ (?).
- وَلَا يُشْتَرَطُ:
- ذُكُورِيَّتُهُ.