[3] فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ: أُخِذَ بِالْأَقْوَى وَالْأَرْجَحِ .
- وَالتَّرْجِيحُ:
[1] إِمَّا فِي الْأَخْبَارِ؛ فَمِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:
1 - السَّنَدُ: فَيُرَجَّحُ:
- بِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ؛ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ الْغَلَطِ.
وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: لَا؛ كَالشَّهَادَةِ .