(3) ثُمَّ فِي أَخْبَارِ الْآحَادِ.
(4) ثُمَّ قِيَاسِ النُّصُوصِ.
- فَإِنْ تَعَارَضَ قِيَاسَانِ، أَوْ حَدِيثَانِ، أَوْ عُمُومَانِ:
[1] فَالتَّرْجِيحُ (?).
وَالتَّعَارُضُ: هُوَ التَّنَاقُضُ، فَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ:
1 - فِي خَبَرَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ كَذِبُ أَحَدِهِمَا.
2 - وَلَا فِي حُكْمَيْنِ، فَإِنْ وُجِدَ فِيهِمَا:
- فَإِمَّا لِكَذِبِ الرَّاوِي.
- أَوْ نَسْخِ أَحَدِهِمَا.
[2] فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ: بِأَنْ يُنَزَّلَ عَلَى حَالَيْنِ أَوْ زَمَانَيْنِ: جُمِعَ (?).