[2] وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مُخَالِفٌ:
1 - فَرُوِيَ أَنَّهُ:
- حُجَّةٌ.
- يُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ.
- وَيُخَصُّ بِهِ (?) الْعُمُومُ.
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَقَدِيمُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ.
2 - وَيُرْوَى: خِلَافُهُ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَجَدِيدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَاخْتَارَهُ (?) أَبُو الْخَطَّابِ.
3 - وَقِيلَ: الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ.
4 - وَقِيلَ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ (?).
- فَإِنِ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ: لَمْ يَجُزْ لِلْمُجْتَهِدِ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا إِلَّا بِدَلِيلٍ.