[2] وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مُخَالِفٌ:

1 - فَرُوِيَ أَنَّهُ:

- حُجَّةٌ.

- يُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ.

- وَيُخَصُّ بِهِ (?) الْعُمُومُ.

وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَقَدِيمُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ.

2 - وَيُرْوَى: خِلَافُهُ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَجَدِيدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَاخْتَارَهُ (?) أَبُو الْخَطَّابِ.

3 - وَقِيلَ: الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ.

4 - وَقِيلَ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ (?).

- فَإِنِ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ: لَمْ يَجُزْ لِلْمُجْتَهِدِ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا إِلَّا بِدَلِيلٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015