-
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أُصُولٍ أَرْبَعَةٍ أُخَرَ، وَهِيَ:
[1] شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا:
1 - وَهُوَ شَرْعٌ لَنَا، مَا لَمْ يَرِدْ نَسْخُهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، اخْتَارَهَا التَّمِيمِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ (?) الْحَنَفِيَّةِ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
2 - وَالْأُخْرَى: لَا، وَهِيَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ (?).