يجزئ ذبح غيره لها بغير إذنه؛ فيضمن.
- (ومنها): لو أحرم وفي يده المشاهدة صيد، فأطلقه [غيره بغير إذنه؛ فقال] (?) القاضي والأكثرون: لا يضمن؛ لأنه فعل الواجب عليه، كما لو أدى عنه دينه في هذه (?) الحال.
وفي "المبهج" للشيرازي: أنه يضمن (?)؛ لأن ملكه لم يزل عنه، وإرسال [الصيد] (?) إتلاف يوجب الضمان؛ فهو كقتله، اللهم إلا أن يكون المرسل حاكمًا أو ولي صبي؛ فلا ضمان للولاية، وهذا كله بناءً على قولنا: يجب عليه إرساله وإلحاقه بالوحش، وهو المنصوص.
أما إن قلنا: يجوز له نقل يده إلى غيره بإعارة أو إيداع -كما قاله القاضي في "المجرد" وابن عقيل في (باب العارية) -؛ فالضمان واجب بغير إشكال.
- (ومنها): لو نذر الصدقة بمال معين، فتصدق [به] (?) عنه غيره؛ ففيه وجهان:
أحدهما: لا ضمان عليه؛ كالأضحية، وهو اختيار أبي الخطاب في "الانتصار" (?)، سواء قيل بزوال ملكه أو امتناع الإبدال، كما (?) اختاره، أو