تجزئ عنه ظاهرًا وباطنًا في أصح الوجهين، وهو ظاهر كلام [الإمام] (?) أحمد والخرقي (?)؛ لأن للإمام ولاية على الممتنع، وهذا حق تدخله النيابة، فوقع موقعه.
- (ومنها): لو تعذر استئذان من وجبت عليه الزكاة لغيبة (?) أو حبس، فأخذ الساعي الزكاة من ماله؛ سقطت عنه.
- (ومنها): ولي الصبي والمجنون يخرج عنهما الزكاة، ويجزئ؛ كما يؤدي عنهما سائر الواجبات المالية من النفقات والغرامات (?).
- (ومنها): إذا عين أضحية، فذبحها غيره [عنه] (?) بغير إذنه؛ أجزأت عن صاحبها، ولم يضمن الذابح شيئًا، نص عليه؛ لأنها متعينة للذبح ما لم يبدلها، وإراقة دمها واجب؛ فالذابح قد عجل الواجب، فوقع موقعه.
ولا فرق عند الأكثرين بين أن تكون معينة ابتداءً، أو عن واجب في الذمة.
وفرق صاحب "التلخيص" [بين ما وجب في الذمة وغيره] (?) وقال: المعينة [عن واجب] (?) في الذمة يشترط لها نية المالك (?) عند الذبح؛ فلا