63 - القاعدة الثالثة والستون وهي أن من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله، لا يعتبر علمه به

(القاعدة الثالثة والستون)

وهي أن من لا يُعتبر رضاه لفسخِ عَقْدٍ أو حَلِّه، لا يعتبر علمُه به.

ويندرج تحت ذلك مسائل:

- منها: الطلاق (?).

- ومنها: الخلع؛ فإنه يصح مع الأجنبي على المذهب، سواءٌ قيل هو فسخ أو طلاق، ولنا وجه آخر: أنه لا يصح مع الأجنبي إذا قلنا: إنه فسخ؛ كالإِقالة، والصحيح خلافه؛ لأنَّ فسخَ البيعِ اللازم لا يستقلُّ به أحد المتبايعين، بخلاف النكاح؛ فإن الزوج يستقل بإزالته بالطلاق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015