- منها: الحاكم إذا قيل بانعزاله، قال القاضي وأبو الخطاب: فيه الخلاف الذي في الوكيل، وفي "التلخيص": لا ينعزل قبل العلم بغير (?) خلاف.
ورجحه الشيخ تقي الدين (?)؛ لأن [في ولايته] (?) حقًّا للَّه، وإن قيل: إنه وكيل؛ فهو شبيه بنسخ الأحكام لا يثبت قبل بلوغ الناسخ على الصحيح، بخلاف الوكالة المحضة، قال: [و] (?) هذا هو المنصوص عن أحمد.
وأيضًا؛ فإن ولاية القاضي عامة لما يترتب عليها من [عدم] (?) العقود والفسوخ؛ فَتَعْظُمُ البلوى بإبطالها قبل العلم، بخلاف الوكالة (?).