62 - القاعدة الثانية والستون فيمن ينعزل قبل العلم بالعزل

(القاعدة الثانية والستون)

فيمن (?) ينعزل قبل العلم بالعزل.

المشهور أن كل من ينعزل بموت أو عزل، هل ينعزل بمجرد ذلك، أم يقف عزله على علمه؟

على روايتين، وسواء في ذلك الوكيل وغيره، والإذن للزوجة [و] (?) العبد فيما لا يملكانه بدون إذن إذا وُجِد بعده نهيٌ لم يعلماه (?) مخرَّجٌ على الوكيل، ذكره القاضي، وكذلك إذن المرتهن للراهن في التصرف إذا مُنع منه قبل تصرف الراهن ولم يعلم.

ومن الأصحاب من فرق بين الوكيل وغيره، ودخل في هذا صور (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015