والثاني: أن يقال: وقع الملك مقارنًا للعتق، فنفذ، وهذا القدر من الملك يكتفى به في العتق، كما لو قال لغيره: اعتق عبدك عني وعلي ثمنه، ففعل؛ صح ووقع العتق والملك معًا.

ونقل أبو طالب عن أحمد: أنه قال: بيع الأب وشراؤه على ابنه جائز؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنت ومالك لأبيك" (?)، وظاهر هذه الرواية جواز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015