[أحمد] (?) في مواضع؛ لأنه مباح، فلم يتملك بدون قبضه؛ كالاصطياد والاحتشاش، ولم يخرجوا في تملكه [بالقول بمجرده] (?) خلافًا من الهبة ونحوها؛ لأن الهبة عقد [من] (?) اثنين؛ فيكتفى فيه [بالقول؛ كعقد] (?) المعاوضة، وها هنا [إكساب] (?) مال مباح من غير عقد؛ فلا يكتفي فيه بدون القبض والحيازة، وما لم [يحز] (?)؛ فهو باقٍ على ما كان عليه.
وخرج أبو حفص البرمكي رواية أخرى بصحة تصرفه بالعتق قبل القبض، وأخذ ذلك مما رواه المروذي (?) عنه: أنه قال: لو أن لابنه جارية فعتقها، كان جائزًا.