شريكه ليأخذ أو يذر ، مع أن حقه من الأخذ لا يسقط بذلك، [فالأولى] أن ينهى عما يسقط حقه بالكلية.
- ومنها: وطء العبد زوجته الأمة إذا عتقت ولم تعلم بالعتق ليسقط اختيارها للفسخ، الأظهر تخريجه على الخلاف [أيضًا] ، وقال الشيخ مجد الدين في "تعليقه على الهداية": قياس مذهبنا جوازه. وفيما قاله نظر.