شريكه ليأخذ أو يذر (?)، مع أن حقه من الأخذ لا يسقط بذلك، [فالأولى] (?) أن ينهى عما يسقط حقه بالكلية.

- ومنها: وطء العبد زوجته الأمة إذا عتقت ولم تعلم بالعتق ليسقط اختيارها للفسخ، الأظهر تخريجه على الخلاف [أيضًا] (?)، وقال الشيخ مجد الدين في "تعليقه على الهداية": قياس مذهبنا جوازه. وفيما قاله نظر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015