والثانية: لا يجوز؛ لحديث عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-[قال: "و] (?) لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله" (?)، وهو صريح في التحريم، وهو اختيار أبي بكر وصاحب "المغني" (?).
- ومنها: تصرف المشتري في الشِّقْص المشفوع بالوقف قبل الطلب ينبغي أن يخرج على الخلاف في التي قبلها، وصرح القاضي بجوازه، وظاهر كلامه في مسألة التحيل على إسقاط الشفعة تحريمه، وهو الأظهر، ويدل عليه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الشريك حتى يعرض على