يكون أحق به إلا بالطلب، فلعله أن لا [يطلبه] (?). قلت: أرأيت إن طلبه منه، فلم يدفعه إليه؟ قال: فلا يجوز بيعه ولا هبته ولا صدقته بعد الطلب.
ونقل عنه إسماعيل أيضًا كلامًا يدل على أن مطالبة البائع تثبت؛ إما بتفليس الحاكم، أو باشتهار فلسه بين الناس.
وكذلك نقل عنه محمد بن موسى الزبداني (?) أن اشتهار فلسه بظهور أماراته يمنع نفوذ تصرفاته مطلقًا (?).