الحجر؛ لم ينفذ تصرفه، نص عليه.

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن المفلس: هل يجوز فعله فيما اشترى قبل أن [يطلب] (?) البائع منه [مما] (?) بايع [المشتري عليه] (?)؟ فقال: إن أحدث [فيه المشتري] (?) عتقًا أو بيعًا أو هبة؛ فهو جائز ما لم [يطلب] (?) البائع [ذلك] (?)، وذلك أن الحديث (?) قال: "هو أحق بها"؛ فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015