يصيبه، [يعني] (?) أنه مجهول القدر والعين؛ وإن كان ملكه ثابتًا عليه، لكن الإِمام له أن يخص كل واحد بعين من الأعيان، بخلاف قسمة الميراث.
وصح عن أبي الزبير؛ [قال] (?): قال جابر: أكره بيع الخمس من قبل أن يقسم.
وروى محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد (يعني العبدي)، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تشتروا الصدقات حتى تقبض، والمغانم حتى تقسم" (?).