بينه وبين العطاء [و] (?) قال: الصك إنما يحتال على رجل وهو يقر (?) بدين عليه، والعطاء إنما هو شيء مغيب لا يدرى [أ] (?) يصل إليه أم لا.

وكذلك نقل حنبل [عنه] (?) في الرجل يشتري الصك على الرجل بالدين؛ قال: لا بأس به بالعرض إذا خرج، ولا يبيعه حتى يقبضه (يعني مشتريه)، وهذا يدل على أنه لم يجعله من ضمان مشتريه بمجرد القبض، ولا أباح له التصرف فيه؛ لأنه بمنزلة المنافع والثمر في شجره، [و] (?) حاصل هذا يرجع إلى جواز بيع الدين من غير الغريم، وقد نص على جوازه كما ترى (?).

المسألة الثالثة: بيع المغانم قبل أن تقسم، ونص أحمد على كراهته في رواية حرب وغيره، وعلله في رواية صالح وابن منصور بأنه لا يدرى ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015