حمل النهي عن الربح على النهي عن أصل البيع ؛ لأنه مظنة الربح.
ويتخرج له قول آخر: أن المنهي عنه حقيقة الربح دون البيع بالثمن الذي اشتراه [به] ؛ فإنه منع في رواية من إجارة المنافع المستأجرة إلا بمثل الأجرة لئلا يربح فيما لم يضمن، ومنع في رواية أخرى من ربح