بخشية انتقاص الملك بتلفه عند البائع يبطل بالثمر المشترى في رؤوس الشجر وبإجارة المنافع المستأجرة، ويهذا أيضًا يتنقض تعليل ابن عقيل، وببيع (?) الدين ممن هو عليه؛ لأن البائع وفَّى [ما] (?) عليه بالتخلية والتمييز (?)؛ فلم يبق [له] (?) علقة في العقد، وعلل أيضًا بأنه داخل في بيع ما ليس عنده، وهو شبيه [ببيع الغرر] (?) لتعرضه للآفات؛ وهو يقتضي المنع في جميع الأعيان.

وأشار الإِمام أحمد إلى أن (?) المراد من النهي عن ربح ما لم يُضْمَن (?)؛ حيث كان مضمونًا على بائعة، فلا يربح فيه مشتريه، وكأنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015