(القاعدة الرابعة والثلاثون)
استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها.
كالاستثناء في العقد، وأولى؛ لأن الاستثناء الحكمي أقوى، ولهذا يصح بيع العين المؤجرة والأمة المزوَّجة عند من لا يرى استثناء المنافع في العقد، خلافًا للشيخ تقي الدين [رحمه اللَّه] (?) في قوله: يسري العتق إليها إن لم يستثن.
ويتفرع على هذا مسائل (?):