- (ومنها): لو اشترى أمة أو عبدًا مُحرمًا؛ صَحَّ، ووقع مدة إحرامه مستثنى من البيع، وسواء علم بذلك المشتري أو لم يعلم، نص [على ذلك] (?) أحمد؛ مع أن مدة الإحرام لا تنضبط، لا سيما بالعمرة (?) قد يقع الإبطاء في السير لعائق أو غيره، لكن قد يقال: إن المسافة معلومة وأفعال النسك [مدة] (?) معلومة؛ فصار كاستثناء ظهر الدابة إلى بلد معين (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015