-[(ومنها): إذا اختلعت الحامل بنفقتها؛ فهل يصح جعل النفقة عوضًا للخلع؟

قال الشيرازي: إن قلنا: النفقة لها؛ صحَّ (?)، وإن قلنا: للحمل؛ لم يصح (?) لأنها لا (?) تملكها، وقال القاضي والأكثرون: يصح على الروايتين؛ لأنها مصروفة إليها، وهي المنتفعة بها] (?).

- (ومنها): لو نشزت الزوجة حاملًا، فإن قلنا: نفقة الحامل (?) لها؛ سقطت بالنشوز، وإن قلنا: للحمل؛ لم تسقط به.

- (ومنها): الحامل من وطء الشبهة أو نكاح فاسد؛ هل تجب نفقتها على الواطئ؟

إن قلنا: النفقة لها؛ لم تجب لأن النفقة لا تجب للموطوءة بشبهة ولا نكاح (?) فاسد؛ [لأنه لا يتمكن (?) من الاستمتاع بها] (?)؛ إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصينًا لمائه؛ فيلزمها (?) ذلك، [ذكره في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015