وجبت عليه، وإن قلنا: للحمل؛ لم تجب (?)؛ لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجة.
- (ومنها): لو مات الزوج؛ فهل يلزم أقاربه النفقة؟
إن قلنا: هي للحمل؛ لزمت الورثة، وإن قلنا: هي للزوجة؛ لم يلزمهم (?) بحال.
- (ومنها): لو غاب الزوج؛ فهل تثبت النفقة في ذمته؟
فيه طريقان:
أحدهما: إن قلنا: هي للزوجة؛ ثبتت في ذمته ولم تسقط بمضي الزمان على المشهور من المذهب، وإن قلنا: هي للحمل؛ سقطت لأن نفقة الأقارب لا تثبت في الذمة.
والثاني: لا تسقط بمضي الزمان على الروايتين، وهي طريقة "المغني" (?)، وعلل بأنها مصروفة إلى الزوجة (?)، ويتعلق حقها بها؛ فهي كنفقتها، ويشهد له قول الأصحاب: لو لم ينفق عليها يظنها حائلًا، [فبانت حاملًا؛ لزمه] (?) نفقة الماضي.