ممنوع [منه] (?)، وإن قلنا: لم ينتقل الملك عنه؛ فله ذلك، ثم إن كان في يده (?) المشاهدة؛ أرسله، وإلا؛ فلا.

- (ومنها): لو باعت الزوجة قبل الدخول الصداق بشرط الخيار، ثم طلقها الزوج [في المدة] (?)، فإن قلنا: الملك انتقل عنها؛ ففي لزوم استردادها وجهان، وإن قلنا: لم يزل؛ [لزمها استرداده] (?) وجهًا واحدًا.

- (ومنها): لو باع أمة بشرط الخيار ثم فسخ البيع؛ وجب على البائع الاستبراء على المذهب، وعلي الثانية: لا يلزمه؛ لبقاء الملك.

- (ومنها): لو اشترى أمة بشرط الخيار واستبرأها في مدته، فإن قلنا: الملك لم ينتقل إليه؛ لم يكفه ذلك الاستبراء، وإن قلنا بانتقاله؛ ففي "الهداية" و"المغني": يكفي (?)، وفي "الترغيب" و"المحرر" وجهان؛ لعدم استقرار الملك (?).

5 - الخامسة

5 - [الخامسة] (?): الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟

في [هذه] (1) المسألة روايتان منصوصتان، [واختيار] (?) الخرقي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015