من (?) الخيار؛ فلذلك لم تجز المطالبة بها في [مدته] (?)، وهو تعليل القاضي في خلافه؛ فعلى هذا لو كان الخيار للمشتري وحده؛ لثبتت الشفعة، وذكر أبو الخطاب احتمالًا بثبوت الشفعة مطلقًا إذا قلنا بانتقال الملك [إلى المشتري] (?).
- (ومنها): إذا باع أحد الشريكين شقصًا بشرط الخيار، فباع الشفيع حصته في مدة الخيار؛ فعلى المذهب: يستحق المشتري الأول انتزاع شقص الشفيع من يد مشتريه؛ لأنه [هو] (?) شريك الشفيع حالة بيعه، وعلي الثانية: يستحقه (?) البائع الأول؛ لأن الملك باقٍ له.
- (ومنها): لو (?) باع الملتقط اللقطة بعد الحول بشرط الخيار، ثم جاء ربها في مدة الخيار، فإن قلنا: لم ينتقل [الملك] (?)، فالرد واجب، وإن قلنا بانتقاله؛ فوجهان، [و] (4) المجزوم به في "الكافي" الوجوب (?).
- (ومنها): لو باع محل صيدًا بشرط الخيار، ثم أحرم في مدته، فإن قلنا: انتقل الملك عنه؛ فليس له الفسخ لأنه ابتداء ملك على الصيد، وهو