والأظهر عندي أن مراد أحمد أنه إذا ألحقته (?) القافة بالأبوين معًا؛ ورثهما، وخير في المقام عند من يختار منهما (?)؛ فإنه سئل عن حديث عمر (?)، وحديث عمر فيه هذان الحكمان.

وعن أحمد: إنه يقرع بينهما؛ فيلحق نسبه بالقرعة، ذكرهما في "المغني" (?) في كتاب الفرائض، وهي مأخوذة واللَّه أعلم مما روى صالح عن أبيه أنه قال: القرعة أراها (?)، قد أقرع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في خمسة (?) مواضع. فذكر منها وأقرع في الولد، حديث (?) الأجلح عن الشعبي عن أبي الخليل عن زيد بن أرقم (?)، وهو مختلف فيه، وأذهب إلى القرعة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقرع (?). قلت: إن بعض الناس لا يجيزون القرعة إلا في الأموال. قال: أليس قد أقرع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين نسائه (?)، والقرعة في القرآن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015