وعلى هذا؛ فهل يضيع نسبه، أو يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل طبعه إليه من المدعين له فيلحق به؟

على وجهين، والأول قول أبي بكر، والثاني قول ابن حامد.

واختار صاحب "المحرر" أنه يلحق بالمدعيين معًا؛ كالمدعيين لعين ليست في يد أحدهما إذا استويا في البينة أو عدمها؛ فإن العين تقسم بينهما، كذلك (?) ها هنا يلحق النسب بهما؛ إذ لا يمكن إلحاقه بالقرعة (?).

وقال إسحاق بن إبراهيم: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث عمر: إن رجلين اختصما إليه [أنهما وقعا] (?) على امرأة في طهرها؛ أيش تقول فيه؟ قال أحمد: إن ولدت؛ [خيرت الابن] (?) أيهما شاء اختار، ويرثهما جميعًا، ويخير في حياتهما أيهما شاء من الأبوين اختار (?). قال القاضي: هذا موافق لقول ابن حامد: إنه ينسب (5) إلى من اختار (?) منهما. وقال الحارثي: إنما دل على أنه ينسب إليهما. كما أختاره صاحب "المحرر" (?)؛ لأنه ورثه منهما، ولم يوقفه إلى بلوغه وتخييره (?)، إنما هو للحضانة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015