فلأن الجهالة هنا بغير فعله؛ فعفي (?) عنها؛ قال: وأجود ما يقال فيه (?): إنهما يبيعان العبدين ويقتسمان الثمن على قيمة العبدين، كما قلنا [فيما] (?) إذا اختلط [زيت أحدهما] (?) بزيت الآخر، وأحدهما أجود من الآخر: إنهما يبيعان الزيت ويقتسمان الثمن على القيمة (?). انتهى.

- (ومنها): إذا ادعى الوديعة اثنان، فقال المودع: لا أعلم لمن هي منكما؛ فإنه يقرع بينهما، فمن قرع صاحبه؛ حلف وأخذها، نص عليه أحمد، وهي من فروع مسألة تداعي عين بيد ثالث يعترف (?) بأنها لأحدهما، وسنذكرها إن شاء اللَّه [تعالى] (?).

- (ومنها): إذا [استبق اثنان] (?) إلى الجلوس بالأماكن المباحة؛ كالطرق الواسعة ورحاب المساجد (?) ونحوها لمعاش أو غيره؛ فالمذهب أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015