يكن عليه علامة [إسلام ولا كُفْر] (?)، أو تعارض فيه علامتا (?) الإسلام والكفر؛ صُلِّي عليه، نص عليه (?)، فإن كان عليه [علامة] (?) الكفر خاصة؛ فمن الأصحاب من قال: يصلى عليه، والمنصوص عن أحمد أنه [يدفن من غير صلاة] (?)، وهذا يرجع إلى تعارض الأصل والظاهر؛ إذ الأصل في [أهل دار] (?) الإسلام الإسلام، والظاهر في هذا الكفر، ولو كان الميت في دار الكفر، فإن كان عليه علامات الإسلام؛ صُلِّي عليه، وإلا؛ فلا، نص عليه (?) في "رواية علي بن سعيد"، وهذا ترجيح للظاهر على الأصل ها هنا؛ كما رجحه في الصورة الأولى، ولم يرجح الأصحاب هنا الأصل كما رجحوه ثَمَّ؛ لأن هذا الأصل قد عارضه أصل آخر، وهو أن الأصل في كل مولود أنه يولد على الفطرة.
- (ومنها): إذا اختلف الزوجان في [قدر] (?) المهر ولا بينة؛ ففيه روايتان:
إحداهما: القول قول الزوج؛ لأنه منكر وغارم، والأصل براءة ذمته