- (ومنها): إذا شك في عدد الطواف، وفيه روايتان:
إحداهما: يرجع إلى الأصل، وهو المتيقن.
والثانية (?): يرجع إلى غالب ظنه؛ كالصلاة.
فإن أخبره اثنان [بما طاف] (?)؛ فهل يرجع إلى قولهما؟
على وجهين، والمنصوص أنه يرجع إليهما، وكذا الوجهان لو أخبر المصلي من ليس معه في الصلاة، هل يرجع إليهما أم لا؟
وفي "المغني": يرجع الطائف إلى خبر الثقة الواحد العدل؛ لأنه خبر ديني؛ فلا يشرط [فيه التعدد] (?)، وإنما اشترطنا العدد في الصلاة؛ لخبر ذي اليدين، فبقي ما عداها على الأصل (?).
- (ومنها): لو وجد في دار الإِسلام ميت مجهول الدين، فإن لم