ويلتحق بهذا أن امرأة المفقود بعد مدة انتظاره تعتد للوفاة، ثم تباح للأزواج؛ فهل (?) تجب لها النفقة من ماله في مدة العدة كما في مدة الانتظار أم لا؟
على وجهين:
أحدهما: لا تجب (?)، وهو الذي ذكره ابن الزاغوني في "الإِقناع"، وقال أبو البركات في "الشرح": هو قياس المذهب عندي؛ لأنه حكم بوفاته بعد مدة الانتظار؛ فصارت معتدة للوفاة (?).
والثاني: يجب لها النفقة، قاله القاضي، [وهو نص أحمد] (?)؛ لأن