ماله حينئذ؛ لأن الظاهر موته؛ وإن كان الأصل بقاؤه (?)، لكن هل يثبت له أحكام المعدوم من حين فقده، أو لا يثبت إلا من حين إباحة أزواجه وقسمة (?) ماله؟

على وجهين ينبني (?) عليهما: لو مات له في مدة انتظاره من يرثه؛ فهل يحكم بتوريثه منه أم لا؟

ونص أحمد على أنه يزكى ماله بعد مدة انتظاره، معللًا بأنه مات وعليه زكاة، وهذا (?) يدل على أنه لا يحكم له بأحكام الموتى إلا بعد المدة، وهو الأظهر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015