ثم وطئها في مدة العدة؛ فهل يحل لزوجها الأول؟

على وجهين (?) حكاهما صاحب "الترغيب".

- (ومنها): إذا علقت الرجعية في مدة العدة بولد؛ فهل تلحق بمطلقها أم لا؟

على روايتين.

- (ومنها): إن المعتدة من أجنبي من طفلها؛ هل تعود إلى حضانته في مدة الرجعة، أم لا تعود حتى تنقضي عدتها؟

على وجهين.

- (ومنها): لو مات زوج الرجعية؛ فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تعتد بأطولهما؟

على روايتين.

- (ومنها): إن الرجعية يجب عليها لزوم منزلها لحق اللَّه [عز وجل] (?)؛ كالمتوفى عنها، نص عليه أحمد في "رواية أبي داود" (?)، وذكره القاضي في "خلافه" وصاحب "المحرر" (?)، وقيل: هي كالزوجة، يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015