146 - القاعدة السادسة والأربعون بعد المئة تفارق المطلقة الرجعية الزوجات

(القاعدة السادسة والأربعون بعد المئة)

تفارق المطلقة الرجعية الزوجات.

في صور:

- (منها): إن في إباحتها في مدة العدة روايتين، وعلى رواية التحريم؛ فهل يجب لها المهر بالوطء؟

على وجهين.

- (ومنها): إن طلاقها في مدة العدة طلاق بدعة على أصح الروايتين.

-[(ومنها): هل يصح اختيارها لزوجها إذا أعتقت تحت عبد؟ على وجهين] (?).

- (ومنها): إن الإيلاء منها هل يصح (?)؟

على روايتين.

- (ومنها): لو نكحت المطلقة ثلاثًا زوجًا آخر، فخلى بها ثم طلقها، وقلنا: تجب عليها العدة بالخلوة وثبتت الرجعة، وهو المذهب (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015