بحكم الإرث عند القاضي، وقال ابن عقيل فيما قرأته بخطه: إنما يستوفي للميت بمطالبته [به] (?) ولا ينتقل، وكذا الشفعة [فيه] (?)، فإن ملك الوارث وإن كان طارئًا على البيع؛ إلا أنه مبني على ملك موروثه.
- (ومنه): خيار الشرط، ونص عليه [أحمد] (?) أيضًا.
- (ومنه): الدم، نص عليه [أحمد] (3) في "رواية محمد بن موسى"، والمراد به ما دون النفس إذا وجب (?) له في حياته، ثم مات من غير سرايته بعد طلبه.
- (ومنه): خيار الرجوع في الهبة إذا طالب به، ذكره القاضي في "خلافه".
- (ومنه): الأرض الخراجية التي بيده؛ لأن هذا حق قد [أخذ به] (?) وحازه، وكذلك الموات المتحجر وحقوق الاختصاصات التي تحت يده كلها.
- (ومنه): حصة المضارب من الربح إذا قلنا: لا تملك بالظهور؛ فإن اشتراطه لها في العقد مع عمله في المال لأجلها أبلغ من المطالبة باللفظ، وهذا بخلاف الغانم [إن] (?) سلمناه (?) على قولنا: لا يملك حصته