على وجهين ذكرهما في "التلخيص" وغيره، وأشار إليهما القاضي وابن عقيل؛ فإن (?) كان المال عرضًا، وقلنا: يصح القراض على العرض (?)، فلا كلام، وإن قلنا: لا يصح؛ فخرجها (?) القاضي على وجهين، قال في "التلخيص": إن قلنا: هو ابتداء؛ فلا يصح، وإن قلنا: تقرير؛ جاز لأنه عرض هو اشتراه وجنس رأس المال قد تعين من قبل؛ فيرجع (?) إليه، بخلاف الابتداء، وأما (?) إذا مات العامل وأراد المالك تقرير وارثه، وكان المال عرضًا؛ فهو كالابتداء وجهًا واحدًا، قاله القاضي والأكثرون، وفرقوا بين موت رب المال وموت العامل بأن رب المال ترك للوارث أصلًا يبني عليه، وهو المال؛ فلذلك صح بناء العقد عليه، بخلاف العامل؛ فإنه لم [يكن منه] (?) سوى العمل، وقد زال بموته؛ فلم يخلف لوارثه أصلًا يبني عليه.
- (منها): لو كاتبه على عوض فأداه، [فبان معيبًا] (?) فرده؛ فهل يستحق بدله ولا يرتفع العتق، أم يرتفع العتق برده؟
على وجهين، وبناه بعضهم على أن الملك هل حصل بالقبض أم يقف على الرضى؟