[على] (?) روايتين، وأنكر القاضي ذلك وقال: هي بيع بغير (?) خلاف، وانما أجاز أحمد إبدال المصحف بمثله؛ لأنه لا يدل على الرغبة عنه ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي، بخلاف أخذ ثمنه.
- (ومنها): لو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من آلاته (?)؛ جاز، نص عليه؛ لأن ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في متاع البيت.
- (ومنها): إبدال الهدي والأضاحي بخير منها، وهو جائز، نص عليه (?)، وكذلك إبدال الوقف إذا خرب والمسجد إذا باد أهله، وفي [إبدال] (?) الوقف مع عمارته بخير منه روايتان (?).
- (ومنها): لو مات رب المال وهو في يد المضارب أو شريك العنان، وأراد الوارث تقريره، وأذن له في التصرف؛ جاز، وهل هو ابتداء عقد أو استدامة؟