على وجهين، أشهرهما اللزوم، ونص (?) عليه أحمد في "رواية ابن منصور" (?)، وهو اختيار القاضي والأكثرين، [قالوا: ولا يجوز [له] (?) الاقتصاص (?) بدون إذن المرتهن؛ لأن الواجب كان أحد الأمرين (?)، فإذا عينه بالقصاص؛ فقد فوت المال الواجب على المرتهن، وقد كان تعلق حقه برقبة العبد المرهون؛ فتعلق (?) ببدله الواجب؛ فهو كما لو قتله أو أعتقه؛ فيضمنه بقيمته في المنصوص، وبه جزم في "المحرر" (?)، وقال القاضي والأكثرون بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية.
والخلاف في هذا يشبه الخلاف فيما يضمن به العبد الجاني إذا أعتقه عالمًا بالجناية.