(القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئة)
الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عينًا، أو أحد أمرين؛ إما القود أو الدية (?)؟
فيه روايتان [معروفتان] (?)، ويتفرع عليهما ثلاث (?) قواعد: استيفاء القود، والعفو عنه، والصلح [عنه] (2).
القاعدة الأولى في استيفاد القود: فيتعين حق المستوفى فيه بغير إشكال، [ثم] (?) إن قلنا: الواجب القود عينًا؛ فلا يكون الاستيفاء تفويتًا للمال، وإن قلنا: أحد أمرين (?)؛ فهل هو تفويت للمالك أم لا؟
على وجهين، ويتفرع عليهما (?) مسائل:
- (منها): إذا قتل العبد المرهون، فاقتص الراهن من قاتله بغير إذن المرتهن؛ فهل يلزمه الضمان للمرتهن أم لا؟