137 - القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئة الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عينا، أو أحد أمرين؛ إما القود أو الدية؟

(القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئة)

الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عينًا، أو أحد أمرين؛ إما القود أو الدية (?)؟

فيه روايتان [معروفتان] (?)، ويتفرع عليهما ثلاث (?) قواعد: استيفاء القود، والعفو عنه، والصلح [عنه] (2).

القاعدة الأولى في استيفاد القود: فيتعين حق المستوفى فيه بغير إشكال، [ثم] (?) إن قلنا: الواجب القود عينًا؛ فلا يكون الاستيفاء تفويتًا للمال، وإن قلنا: أحد أمرين (?)؛ فهل هو تفويت للمالك أم لا؟

على وجهين، ويتفرع عليهما (?) مسائل:

- (منها): إذا قتل العبد المرهون، فاقتص الراهن من قاتله بغير إذن المرتهن؛ فهل يلزمه الضمان للمرتهن أم لا؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015