أحدهما: إنه يفضي إلى استيلادها؛ فيبطل الرهن، فيسقط (?) حق المرتهن.
والثاني: إن الراهن ممنوع من الانتفاع بالرهن بغير إذن المرتهن، ولو بالاستخدام وغيره؛ فالوطء أولى.
* * *