أحدهما: إنه يفضي إلى استيلادها؛ فيبطل الرهن، فيسقط (?) حق المرتهن.

والثاني: إن الراهن ممنوع من الانتفاع بالرهن بغير إذن المرتهن، ولو بالاستخدام وغيره؛ فالوطء أولى.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015