المشتراة بشرط التدبير (?)، ونص أيضًا في "رواية ابن منصور" على المنع من (?) وطء بنت المدبرة دون أمها وكاع (?)، [وكذا] (?) الأصحاب في توجيهه، والأمر فيه واضح على ما قررناه؛ إذ بنت المدبرة مدبرة من ابتداء ملكها، بخلاف أمها، وكذلك نص على المنع من وطء الأمة المملوكة بالعمرى، وحمله القاضي على إلاستحباب، وهو بعيد، والصواب حمله على أن الملك بالعمرى قاصر، ولهذا نقول على رواية: إذا شرط عودها (?) إليه بعده صح (?)؛ فيكون تمليكًا مؤقتًا.

ومن ذلك: الأمة الموصى بمنافعها لا يجوز للوارث وطأها على أصح الوجهين، وهو قول القاضي خلافًا لابن عقيل، ولكن لهذه المسألة مأخذ آخر: وهو أن منفعة البضع؛ هل هي داخلة في المنافع الموصى بها أم لا؟

ومن الثاني: أم الولد والمدبرة والمكاتبة إذا اشترط (?) وطأها في عقد الكتابة والمؤجرة والجانية، وأما المرهونة؛ فإنما منع من وطئها لوجهين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015