الهدي ذمة بريئة من عهدة الواجب.
- (ومنها): إذا عجل عن أربع وعشرين من الإبل أربع شياه، ثم نتجت واحدة قبل الحول؛ ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجزئه، ويجب عليه إخراج بنت مخاض.
والثاني: يجزئه عن العشرين، ويخرج عن الباقي خمس بنت مخاض.
ولا يقال: إنه يجب عليه شاة عن الخمس الزائدة التي لم يؤد عنها؛ لئلا يفضي إلى إيجاب خمس شياه عن خمس وعشرين (?).
- (ومنها): إذا صلى الصبي في أول الوقت، ثم بلغ؛ ففي وجوب الإعادة وجهان: المنصوص أنه يجب، واختار القاضي في "شرح المذهب" (?) خلافه؛ لأنه فعل المأمور يه في أول الوقت، فصادفه وقت