وللثاني أمثلة:
- (منها): إذا ملك أختين أو أمًا وبنتًا؛ فالمشهور أن له الإقدام على وطء واحدة منهما ابتداءً، فإذا فعل؛ حرمت الأخرى.
وعن أبي الخطاب: أنه يمنع من وطء واحدة منهن (?) حتى تحرم (?) الأخرى (?).
ونقل ابن هانئ عن أحمد ما يدل [عليه] (?) وهو راجع إلى تحريم إحداهما مبهمة، والأول أصح؛ لأن المحرم هو ما يحصل به الجمع.