يمنع من أكل تمرة [منه] (?) حتى يعلم عين التمرة، وإن كنا لا نحكم عليه بالحنث بأكل واحدة.
- (ومنها): لو حلف بطلاق زوجاته أن لا يطأ واحدة منهن، ونوى واحدة مبهمة؛ فإنه يمنع من الوطء حتى يميزها بالقرعة، وقيل: بتعيينه.
- (ومنها): لو أعطينا الأمان لواحد من أهل حصن، [أو] (?) أسلم واحد منهم، ثم تداعوه؛ حرم قتلهم بغير خلاف.
وفي استرقاقهم وجهان:
أحدهما: وهو المنصوص: أنه يحرم مع التداعي.
والثاني: أنه يخرج واحد منهم بالقرعة ويرق الباقون، وهو قول أبي بكر والخرقي (?)، ورجحه ابن عقيل في روايتيه (?) إلحاقًا له باشتباه العتق بغيره، وكما لو أقر أن أحد هذين الولدين من هذه الأمة ولده، ثم مات ولم يوجد (?) قافة؛ فإنا نقرع لإِخراج الحرية، وإن كان أحدهما حر الأصل، والصحيح الأول؛ لأن أهل الحصن لم يسبق لهم رق فإرقاقهم إلا واحدًا يؤدي إلى ابتداء الإِرقاق مع الشك في إباحته، بخلاف ما إذا كان أحد المشتبهين رقيقًا؛ فأخرج غيره بالقرعة، فإنه إنما يستدام الرق مع الشك في زواله.