روى عن عمر رضي اللَّه عنه (?)، نص عليه أحمد في رواية عبد اللَّه (?)، ذكره الخلال في أحكام العبيد عن الخضر بن المثنى الكندي عنه، والخضر هذا مجهول، ينفرد (?) عن عبد اللَّه برواية المناكير التي لا يتابع عليها] (?).
-[(ومنها)] (?): من اصطاد صيدًا قبل أن يحل من إحرامه؛ لم يحل له؛ وإن تحلل حتى يرسله ويطلقه، وأما إذا قتل الغريم غريمه؛ فإنه يحل دينه عليه، كما لو مات، صرح به جماعة من الأصحاب.
ويتخرج فيه وجه آخر: أنه لا يحل طردًا للقاعدة (?).
* * *