(قاعدة) (?)

من تعجل حقه، أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم؛ عوقب بحرمانه (?).

ويدخل فيها من مسائل:

- الأولى: مسألة قتل الموروث والموصى له.

- (ومنها): المال من الغنيمة يحرم أسهمه منها على إحدى الروايتين.

- (ومنها): من تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه على التأبيد على رواية.

-[(ومنها): من تزوجت بعبدها؛ فإنه يحرم عليها على التأبيد؛ كما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015