(قاعدة) (?)
من تعجل حقه، أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم؛ عوقب بحرمانه (?).
ويدخل فيها من مسائل:
- الأولى: مسألة قتل الموروث والموصى له.
- (ومنها): المال من الغنيمة يحرم أسهمه منها على إحدى الروايتين.
- (ومنها): من تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه على التأبيد على رواية.
-[(ومنها): من تزوجت بعبدها؛ فإنه يحرم عليها على التأبيد؛ كما