102 - القاعدة الثانية بعد المئة من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات] على وجه محرم، وكان مما تدعو النفوس إليه؛ ألغي ذلك الشرط، وصار وجوده كالعدم، ولم يترتب عليه أحكامه

(القاعدة الثانية بعد المئة)

من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات] (?) على وجه محرم، وكان مما تدعو النفوس إليه؛ ألغي ذلك الشرط (?)، وصار وجوده كالعدم، ولم يترتب عليه أحكامه.

ويتخرج على ذلك مسائل كثيرة:

- (منها): الفار من الزكاة قبل تمام الحول بتنقيص النصاب أو إخراجه عن ملكه تجب عليه الزكاة، ولو أكثر صرف (?) أمواله في تملك (?) ما لا زكاة فيه؛ كالعقار والحلي؛ فهل ينزل منزلة الفار؟

على وجهين (?).

- (ومنها): المطلق في مرضه لا يقطع طلاقه حق الزوجة من إرثها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015