لبون؛ جاز (?) بغير خلاف عندنا؛ لأنه عمل بمقتضى قوله: "في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حِقَّة" (?)، ولأن هذه واجبات متعددة؛ [فهي ككفارات متعددة] (?)؛ فإن أخرج بتشقيص؛ كما لو أخرج عن مئتين حقتين وبنتي لبون ونصفا؛ فهو كإخراج نصفي شاتين على ما سبق (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015